115

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

دخل بها فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر ولها أن تمنعه أن يخرجها للسفر وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا دخل بها فليس لها أن تمنع نفسها

رجل تزوج امرأة على ألف درهم فقبضتها ووهبتها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بخمس مائة فإن لم تقبض الألف وقبضت خمس مائة فوهبت له الألف ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يرجع عليها بنصف ما قبضت وإن تزوجها على عرض فقبضت أو لم تقبض فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء في قولهم جميعا رجل تزوج امرأة

Shafi 183