١٠١٠ - الرابع عشر: قال أبو داود في الصلاة: حدثنا محمد بن يحيى/ ابن فارس، حدثنا سعيد بن محمد، حدثنا أبو تُميلة، حدثني أبو المنيب عبيد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. قال: (سمعت رسول الله ﷺ يَنْهَى أَنْ يُصَلى في لحاف لا يُتوشَّح بهِ) (١) .
١٠١١ - الخامس عشر: قال ابن ماجه في الأدب: حدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة، حدثنا زَيد بن الحُبَاب، عن أبي المنيب عُبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن بُريَدةَ، عن أبيه. قال: (نهى رسول الله ﷺ أَنْ يَقْعد الرّجلُ بين الشَّمسِ والظّل) (٢) .
١٠١٢ - السادس عشر: رواه النَسَائي من طريق عيسى بن عُبيد الكندي، عن عَبد الله بن بُريدة، عن أبيه: (أن رسول الله ﷺ بينا [هو] (٣) يَسِيرُ إذ [حل] (٤) بقومٍ [فسمع] (٥) لهم لغطًا، فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: يانبيَّ الله لهم شرابٌ يشربونه (٦) .
١٠١٣ - السابع عشر: قال أبو داود: حدثنا عباسُ بن عبد العظيم، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا يوسفُ بن صُهيبٍ، عن عبدِ اللهِ بن بُريدة، عن أبيه: (أن امرأةً حَذَفتْ امرأةً، فأسقطت، فرُفِع ذلك إلى رسول الله ﷺ، فَجعلَ في ولدها خمسمائة شاةٍ ونَهَى يومئذٍ عن
(١) سنن أبي داود: الصلاة: (باب من قال يتزر به إذا كان ضيقًا): ١/١٧٢.
(٢) سنن ابن ماجه: الأدب: الجلوس بين الظل والشمس: ٢/١٢٢٧ وعلق عليه البوصيري بقوله: إسناده حسن.
(٣) مابين المعكوفين سقط من الأصل وأثبتناه من لفظ النسائي.
(٤) مابين المعكوفين سقط من الأصل وأثبتناه من لفظ النسائي.
(٥) مابين المعكوفين سقط من الأصل وأثبتناه من لفظ النسائي.
(٦) ما ذكره الحافظ صدر حديث طويل في الانتباذ في الأوعية، انظر سنن النسائي: في الأشربة: الإذن في شئ من الجر: ٨/٢٧٩.