Jamic Li Sharaic
الجامع للشرايع
وقف وحده جاز.
ويجوز ان يكون المأموم أعلى من موضع الامام بما يعتد به، ولا ينعكس، والحائل كالحائط يمنع من الائتمام، وكذا المقصورة (1) والشباك.
وروى جواز ذلك (2) للنساء، وكثرة الصفوف لا تمنع الائتمام. ولو كان بين الامام والمأموم بعد بحيث يراه جاز، ثم كان آخر (3) بينه وبين هذا المأموم مثل ذلك جاز، وعلى هذا.
ويجوز صلاة الجماعة في السفينة، والسفن.
وتكره فراق الامام قبل الفراغ، ولا تبطل الصلاة، ولا بأس به مع العذر.
ويقدم القاري، على الفقيه، فان تساويا في القراءة قدم الأفقه، فإن تساويا فأقدمهم هجرة، فان تساويا فاسنهما، فان تساويا فاصبحهما وجها، فان تساويا اختارت الجماعة، فإن فوضوا إليهما وسمح أحدهما لصاحبه، والا أقرعا، ونعني بالقراءة قدر ما يحتاج إليه الصلاة، والفقه ليس بشرط في الصلاة، ونريد بالسن من كان سنه في الإسلام أكبر. ولا تبرز المرية إذا أمت بالنساء، تقوم وسطهن والان يؤم بمن يكرهه.
ولا يلزم الإمام نية الإمامة، والمأموم ينوي الائتمام، وإذا أخذ في نافلة ثم أقيمت الجماعة أبطلها وجمع، وان كان في فريضة، والامام صالح أتمها ركعتي نافلة مخففة، وسلم ثم جمع، فان لم يكن صالحا أتم صلاته معه، ثم أومأ بالتسليم وقام معه فصلا، وينوي نافلة.
ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر، بل يصغي لها، فان لم يسمع، وسمع
Shafi 99