Jamic Li Sharaic
الجامع للشرايع
بضيعة له، أو مال، أو على بعض أهله، فإن كان قد استوطنه بستة أشهر أتم، والا قصر.
وإذا نوى المسافة وخرج، ثم بدا له عن السفر، فان كان قطع أربعة فراسخ فعلى تقصيره ما لم ينو المقام عشرا، وان كان دونها تمم، وكذلك لو لبث في طريقه ينتظر رفقة ولا يعيد ما صلى وإذا أتم التقصير، وقد علم وجوب القصر عامدا، فعليه الإعادة والإثم فإن علم ثم نسي أعاد في الوقت، لا خارجه، وان جهل وجوب القصر، فصلاته مجزية.
وان نوى مقام عشرة، وقصر لجهل، فلا اعادة.
ويستحب الإتمام في الفرض والنفل بمكة، والمدينة، والكوفة، وحرم الحسين (عليه السلام)، فان نوى المقام عشرا وجب.
ولا يخص التمام بنفس المسجد.
ويجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بلا نافلة بينهما، حضرا وسفرا من غير خوف، ولا مرض، ولا مطر ولا يحتاج إلى نية الجمع ويكره اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس، ويصلى كل منهما فرضه، ويأمر الإمام المقصر، الحاضرين بالتمام، ويسلم المقصر خلف المتمم، على فرضه، وان شاء نوى معه صلاة أخرى، وإذا نوى الإقامة عشرة، ثم خرج لحاجة، لدون مسافة فعلى تمامه، فان نوى مسافة قصر، فاذا رجع اليه فعلى تقصيره، لأنه ليس بوطنه، فاذا دخل وقت الصلاة في السفر فلم يصل حتى حضر والوقت باق أتم، فإن كان لم يصل فيه أيضا قضاها قصرا، وإذا دخل الوقت حاضرا، ثم سافر وهو باق قصر.
ويستحب له ان يقول: عقيب صلاة القصر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة، فهو جبران الصلاة.
وسفر البحر مكروه، وينبغي أن يقرء في السفينة وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما
Shafi 93