Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Editsa
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Jami' li'l-Shara'i
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editsa
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
" الشقاق " وإن ادعى أحد الزوجين على الآخر النشوز جعلهما الحاكم إلى جنب ثقة عدل ليعرف حالهما، فإن بلغت حالهما التضارب والتساب وما لا يحل من قول، أو فعل، وهما مقيمان على الشقاق بعث الحاكم عدلا من أهله وعدلا من أهلها ليدبر الحال، فإن جعل الزوجان الأمر إليهما في الاصطلاح والفراق، أصلحا ولم يفرقا، وإن اختلفا فلا حكم لهما.
وإذا غاب أحد الزوجين لم تنفسخ الوكالة بغيبته فإن غلب على عقلهما بطلت الوكالة.
وإذا خافت امرأة نشوز زوجها، أو إعراضه فتركت له بعض حقوقها كالمهر أو النفقة أو حقها من يومها وليلتها حل ذلك له.
* * * " باب اللعان " كل من قذف وأقام بينة لم يحد. ولا يصح اللعان إلا من زوج عاقل بالغ، حر أو عبد، مسلم، أو كافر أعمى، أو بصير - إن نفى الأعمى الولد - بأحد الأمرين رميها بالزنا عيانا أو نفى حملها عن نفسه أو جحد ولدها ولم يكن أقر به ولا نفاه على الفور مع التمكن ولا تلفظ بما يوذن باعترافه به ومن الحرة والأمة المسلمة أو الكافرة البرية من الصم والخرس المدخول بها، ويحد لغير المدخول بها وروي (1) إن طلقها قبل الدخول وادعت الحمل منه ولها بينة بالخلوة، لاعن لنفيه.
فإن قذف زوجته الصماء، أو الخرساء بموجب اللعان فلا لعان وحد لهما وحرمتا عليه أبدا.
Shafi 479
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 619