Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Editsa
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Jami' li'l-Shara'i
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editsa
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
وقيل: إن مات قبل الدخول بها فسد نكاحه، ولا عدة ولا ميراث لها ولا بأس بتزويج الأحمق.
ويكره تزويج الأمة المسلمة مع وجود الطول وأمن العنت، ولا يبطل العقد.
ويكره تزويج السليطة والمجنونة، وغير العفيفة، والحمقاء، والحسناء في منبت السوء، وغير الحضرة والعقيمة، وإن كانت جميلة، والكردية، والسود، إلا النوبة، وغير السديدة في الاعتقاد، والزانية، والسيئة الخلق، وبضرة أمه كانت مع غير أبيه، وقابلته وابنتها، وبأخت أخيه نسبا ورضاعا.
فالنسب أن يتزوج رجل له ابن بامرأة له بنت، فيولدها ابنا فيزوج ابنه بنتها، والرضاع أن يكون لرجل كبير أخ صغير فأرضعته امرأة لها بنت فللكبير التزويج بالبنت، وأن تجمع باثنين (1) من ولد فاطمة عليها السلام على رواية (2) وأن يزوج ابنه بنت امرأة كانت زوجته، ودخل بها ورزقها بعد فراقه لها، فإن كانت لها قبل عقده عليها لم يكره لابنه. ولا بأس أن يجمع بين امرأة وامرأة أبيها، أو سريته إذا لم تكن أمها.
وليختر التزويج بذات الدين والعقل والأصل الطاهر، وإن لم يكن ذات مال، والولود وإن كانت سواء (3)، والودود، والكبر، والسمراء العيناء، والعجزاء، والبيضاء والمؤمنة، والعارفة، الطيبة الريح، والليت (4)، والدرماء (5) الحصان.
وتختار المرأة أو وليها رجلا دينا عفيفا، ورعا ذا أمانة، عنده يسار من مال أو حرفة تقوم بأوده (6) وعياله.
Shafi 431
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 619