Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Nau'ikan
فان حلف لا ذاق فأخذ بفيه ومضغ ولفظه، حنث، فان حلف لا آكل من هذه الحنطة فجعلها سويقا، أو دقيقا، فأكل منه لم يحنث، فان حلف على الدقيق فخبزه لم يحنث، فان حلف على الشحم فأكل الألية أو لحما لم يحنث.
وإذا حلف على الرطب أو البسر فأكل المصنف (1) حنث، فان حلف على اللبن فأكل الزبد أو السمن لم يحنث، فان حلف لا كلم زيدا فسلم عليه حنث، فان أرسل إليه رسولا أو أومأ إليه إيماء بيده أو عينه لم يحنث.
وإذا حلف لا وهب له فتصدق عليه أو بالعكس أو اهدى إليه حنث، فان حلف لأركب دابة العبد فركبها لم يحنث، فان حلف لا استخدمه فخدمه من عند نفسه لم يحنث، فان حلف على الفاكهة فأكل العنب أو الرمان أو الرطب حنث، فان حلف لا شم الورد فشم دهنه لم يحنث، فان حلف لأضربه فعضه لم يحنث.
وإذا حلف لا أكل أدما فأكل لحما مشويا أو مطبوخا حنث.
فان حلف لا يتكلم فقرء القرآن لم يحنث، وإذا حلف لا بعت عبدي أو لا وهبته فأوجب ولم يقبل الآخر لم يحنث، وإذا حلف لأدخل هذه الدار، فانهدمت ثم أعيدت بآلتها فدخلها حنث، وقيل: لا يحنث وان بنيت بغير تلك الإله لم يحنث.
وإذا حلف لا يتسرى فأخذ امة وخدرها ووطأها حنث، فان حلف لا آكل هذه التمرة فوقعت (2) على تمر كثير أكله إلا واحدة لم يحنث.
باب النذور والعهود
لا يصح النذر إلا في طاعة تماثل ما يعبد الله به في الشريعة المحمدية، أو ترك قبيح أو مكروه.
Shafi 422