401

Al-Jami' li'l-Shara'i

الجامع للشرائع

Nau'ikan

Fikihu Shia

انغمس (1) في الذنب ولا كفارة.

ويصح يمين الكافر، ويجب عليه الكفارة بالحنث، سواء حنث في حال كفره أو بعد إسلامه، ولا يصح منه التكفير حال كفره، ولا يتعلق الكفارة إلا بالحنث، فان قدمها عليه لم تجزه وعليه الإعادة، وكذلك لو جرح مسلما أو صيدا وهو محرم، وكفر قبل موتيهما لم يجزه.

كفارة اليمين

وكفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا في ذلك فان لم يجد (وحده (2) ان لا يفضل عن قوته وقوت عياله ليومه وليلته) ما يكفر به ولا يعد دار سكناه وخادمه في ذلك، والكسوة في ذلك ثوبان أو ثوب والإطعام لمسكين مد أو مدان من أوسط ما يطعم أهله.

فإن كسي خمسة، وأطعم خمسة أتم أحدهما، ويجوز ان يجمعهم ويطعمهم ذلك في وقت واحد ويستحب ان يؤدم (3) بلحم أو خل أو ملح.

والمسكين هو المحتاج وهو مؤمن أو بحكمه، فان تعذر فمستضعف المخالف، ولا يطعم الناصب، ولا أهل الذمة، فإن كانوا صبيانا، حسب كل اثنين بواحد فان كان فيهم صبي فلا بأس، فإن كرر على الواحد عشرا في عشرة أيام لم يجز، فان

Shafi 417