397

Al-Jami' li'l-Shara'i

الجامع للشرائع

Nau'ikan

Fikihu Shia

تعجيزه ويبطلان، فان جنى على أجنبي عمدا أو على طرفه قتل أو اقتص منه، فان جنى عليه خطأ أو عمدا وعفى على مال، تعلق برقبته، وله ان يفدى نفسه بأقل الأمرين لأنه يشتري نفسه فلا يشتريها بأكثر من قيمتها.

وان كاتب المسلم عبدا كافرا صح كالعتق وان شرط عليه الولاء صح.

وإذا كاتب الكافر عبده الكافر على خمر أو خنزير ولم يتقابضا، ثم أسلما فله قيمة ذلك عند مستحليه، ولا يعتق حتى يوفيه، ولا تبطل الكتابة.

ولا يصح ان يشترى المكاتب من يعتق عليه الا بإذن سيده. وان جنى على المكاتب في النفس قبل أداء المال، والكتابة مطلقة أو بعد أداء بعضه، والكتابة مشروطة فلسيده القصاص في العمد.

وان اختار المال أو كان الجاني حرا أو الجناية خطأ فالمال لسيده، وان كان بعد أداء بعض المال والكتابة مطلقة شارك السيد وارثه الحر، أو الولد الذي بعضه حر وكان لسيده ما قابل رقه، ولوارث المكاتب الباقي منه. ويؤدى باقي الكتابة إلى السيد.

وان جنى على طرفه عمدا اقتص بإذن سيده، فان كان الجاني حرا أو كانت خطأ فالكتابة بحالها والأرش للمكاتب، وليس له العفو عن المال.

وإذا بذل المكاتب المال قبل حلول النجم لم يلزم مولاه قبوله، فان قبله جاز وعتق، ولا يجوز للسيد وطأ مكاتبته، فان فعل فلا حد عليهما، فان كانت تحرر منها شيء حدا بحسابه الا ان يستكرهها، فلا تحد، وعليه من مهر المثل بقدر الحرية ومن العقر بقدر الرق، والكتابة بحالها.

وإذا أدت عتقت، وان عجزت فله ردها وهي أم ولده وان كان أحبلها، وان اوصى بكتابة عبده جاز إذا خرج العبد من الثلث، فان خرج بعضه كوتب البعض ويكاتب بما يعتاد لمثله، فإن ادى الى الوارث- ان كان رشيدا كاملا- عتق، وان عجز فله استرقاقه، ولا يدخل مال كتابته في الميراث ويكون خالصا للوارث (1) كمن أوصى بشجرة فأثمرت بعد موته.

تم كتاب العتق.

Shafi 413