Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Nau'ikan
له: أنتم أحرار، وله أربعة، فقال له الرجل أعتقت مماليك، فقال: نعم أيجب ان يعتق الأربعة حين أجملهم، أو هو الثلاثة، فقال: انما يجب العتق لمن أعتق.
وإذا مر بعاشر (1) معه عبيد، فسأل عنهم فقال هم (2) أحرار، أو حلف انهم أحرار لم يعتقوا، ولم يحنث.
والمنبوذ حر لا ولاء لملتقطه عليه ولا ولاء له على من أسلم على يده الا ان يتواليا إليهما.
وإذا أعتق عبدا له، أو جارية عند موته، ولا يملك غيره، عتق ثلثه، وسعى في ثلثي قيمته، ولو دبر جاريته ولا تركة له غيرها، فزوجها الوصي، سعت في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصابها من عتق، أو رق جرى على ولدها.
ومن وجب عليه عتق رقبة أجزأه الصغير والكبير، والذكر والأنثى.
والشيخ الكبير أفضل من شاب أجرد (3) إذا اغنيا أنفسهما.
وإذا نذر ان يعتق جاريته متى وطأها، فباعها ثم شراها ووطأها لم يعتق.
وإذا زوجها وشرط حرية أول ما تلد، فولدت توأمين، عتقا. ولا يجوز ان يأخذ من مملوك غيره مالا ليشتريه به، ويجب رده على مولاه.
ومن اشترى جارية فأعتقها ولم ينقد ثمنها، وتزوجها ثم مات، ولا تركة له بطل عتقه ونكاحه، وولدها منه رق كهي لبائعها.
فإن خلف ما يقضى به ثمنها فلا سبيل عليها، ولا على ولدها.
وإذا أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمته ضعفاه صح العتق، وسعى العبد في الدين وحق الورثة، فإن كانت أقل من ضعفيه بطل العتق.
وإذا اوصى لعبده بثلث ماله، وقيمته تعدله، أو أقل منه عتق، وأخذ الباقي، وان كانت أكثر منه عتق بقدره منه، وسعى الباقي ما لم يبلغ ضعف الثلث فيبطل
Shafi 403