370

Al-Jami' li'l-Shara'i

الجامع للشرائع

Nau'ikan

Fikihu Shia

صيد السمك

وذكاة السمك صيده وان لم يقطع رأسه، ولا يراعى فيه التسمية ولو صاده مجوسي حل، الا انه لا يؤتمن على انه أخرجه حيا إذا أخبر بذلك، وان أخذته منه حيا أو شاهدته إخراجه حيا حل.

وإذا مات السمك في الماء بعد صيده لم يحل.

وإذا نصب شبكة فيه فاجتمع فيها سمك جاز أكله، فإن علم ان فيه ميتا في الماء ولم يتميز، ألقى ذلك في الماء، فإن طفى (1) على ظهره لم يؤكل، وان طفى على وجهه أكل، وكذلك صيد الحظائر (2).

والطائر يصاد ما لم يعرف له رب، فان عرف له رب رد عليه، وان ساوي درهما أو دونه.

صيد الجراد

وذكاة الجراد صيده كالسمك.

ولا يحل أكل الدباء (3) ولا ما مات في الصحراء والماء ولو أحرق الشجر وهو عليه لم يؤكل، لأنه لم يصد.

ولا بأس بابتلاعه وشيه وشيى (4) السمك حيا بعد صيده.

Shafi 386