Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Nau'ikan
ولا يجوز الاصطياد بغير الكلب من الجوارح، كالبازي والصقر، ولا بالبندق وان أدركت ذكاته ذكيته، فان لم تدرك فهو ميتة.
ويؤكل ما صيد بآلة حديد، كالسهم والنشاب والسيف والرمح، إذا كان الصائد مسلما أو بحكمه ويسمى، فإن أدرك ذكاته ذكاه.
وان صاده بغير حديد، وخرق حل، وان اعترضه لم يحل، وان سقط في الماء أو تدهده (1) من جبل لم يحل واما في المذبوح كالشاة إذا أجاد ذبحها، ثم وقفت في الماء، أو من الجبل فلا بأس.
وان أصاب الصيد بسهم، وجاء من الغد فوجد سهمه فيه، وليس به اثر غير سهمه، ورأى ان غيره لم يقتله حل.
وإذا أرسل الكلب فأصاب صيدا، ثم غاب عن عينه لم يأكله، فإن رمى الصيد بأكبر منه لم يؤكل.
ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد، والوثني، لأن التسمية لا يوجد منهم.
ولا يؤكل كل ذبائح أهل الكتاب، وقال: بعض أصحابنا يؤكل.
وروى (2): في المجوسي يؤكل ذبيحته إذا سمى.
وإذا قطع الصيد بنصفين وتحركا أو لم يتحركا أكلا، فإن تحرك أحدهما أكل دون الأخر ، فإن كان أحد النصفين أكبر أكله دون الأصغر.
فإن ضرب صيدا فأبانه أكل ما يلي الرأس، ويترك الذنب.
ويحل اصطياد مأكول اللحم وغير مأكوله.
وإذا قطع عضوا من الصيد أكل الصيد دونه.
Shafi 382