Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Nau'ikan
على معين أولاد هو رشيد، ولى بنفسه، والا فوليه، فان عين شخصا يليه ثقة جلدا (1) صح، وان عين أمينا عاجزا ضم إليه أخر، وان عين خائنا بطل تعيينه، وان وقفه على جماعة منتشرين في البلاد فلمن حضره، وان قدم غيرهم، شاركهم، وان وقف على مولاه فهو لمولاه، دون مولى ابنه وان لم يكن له مولى سواه كان له وان ذكر مواليه، دخل الفريقان.
فان رتب في الوقف طبقة على طبقة، لم يشتركوا، وان ذكرهم بواو العطف اشتركوا.
ولا يصح بيع الوقف، ولا إخراجه عن وجوهه، وسبله التي نص عليها الواقف، فان خيف خرابه، أو كان بهم حاجة شديدة، أو خيف وقوع فتنة بينهم تجتاح (2) فيها الا نفس، جاز بيعه.
وان شرط فيه خيارا لنفسه، أو غيره بطل، فان شرط ان يخرج الموقوف عليهم منه، ويدخل غيرهم بطل، فان شرط ان يفضل بعضهم على بعض ان شاء فكذلك.
وان شرط ان يدخل في الوقف فيما بعد من (3) يولد له أو من يختاره جاز فان وقف عليه من ينعتق عليه، لم ينعتق.
ولا يجوز له وطي الجارية الموقوفة عليه، فان وطئ لم يحد، فان حملت، فالولد حر، ولا مهر عليه، ولا قيمة ولده.
وان وطئها الواقف فكالأجنبي، ويجوز للموقوف عليه تزويجها، والمهر له، وقيل لا يجوز لأنه ينقص القيمة، ويخاف من الحبل موتها فبطل حق البطن الثاني وان قتل العبد الموقوف عمدا فللموقوف عليه القصاص، والعفو على مال، وان قتل خطأ فالدية، وقيل يختص به.
Shafi 372