Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Editsa
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Jami' li'l-Shara'i
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editsa
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
" باب الوقف " الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح في كل ما يصح الانتقاع به مع بقاء عينه متصلا كالأرض، والنخل، والشجر، والسلاح، والكتب، والحيوان، والحلي. وشبهها، ولا يصح وقف الدراهم، والدنانير، والطعام.
ولا يصح الوقف إلا من مالك مطلق التصرف، وشرطه التلفظ بصريحه، وهو وقفت، أحبست، وسبلت، وتصدقت صدقة لا تباع ولا توهب وأن يقبضه الموقوف عليه، أو وليه فإن وقف على ولده الطفل صح.
والوقف لازم، لا يجوز للواقف الرجوع فيه حيا، ولا لورثته بعده حكم الحاكم به، أم لم يحكم.
وقيل ينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم، وإن لم يجز لهم بيعه، فعلى هذا لو أقام الموقوف عليه شاهدا واحدا، وحلف معه، حكم به.
وقيل يصير لله تعالى، ولا يملكونه، ولا خلاف أنه يضمن بقيمته (1) فإن حال الحول على أربعين شاة موقوفة، لم يجب فيها زكاة.
ولا يصح الوقف على الكافر إلا ذا الرحم، ولا مواضع قربهم، كالبيعة
Shafi 369
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 619