Jamic Li Sharaic
الجامع للشرايع
والغسل يشتمل على الواجب والندب والمكروه والمحظور.
فالواجب تنجية (1) الميت، وغسله ثلاثة أغسال على صفة غسل الجنابة بلا وضوء، وقيل الواجب واحد .
وغسل الخارج من نجاسة منه في أثناء الغسل، وتمم وكذا قبل التكفين ولا يعاد.
وتجريده من ثيابه الا عورته الا لعذر ويكره: الغسل تحت السماء مع القدرة.
وإسخان الماء له الا لبرد يخاف منه الغاسل.
وغمز بطنه في الثالثة.
وغمز بطن الحبلى.
وركوبه في حال الغسل وبين رجليه.
وإدخال الماء مسامعه، ومنخريه.
وإدخال ماء الغسل في الكنيف.
ويحرم: قص شعره، وتخليل ظفره، وتسريح رأسه ولحيته، وحلق شعره وكشف عورته، وإقعاده ونفضه، وختانه- ويستحب ان يجعل في كفنه ما سقط من شعره وظفره.
ويستحب: توجيهه إلى القبلة حال غسله كحالة الاحتضار، واضافة قليل سدر الى الماء الأول، ونصف مثقال من كافور الى الثاني، وتنجيتها بالحرض والسدر، ولف خرقة على يد الغاسل الى الزند وطرحها إذا غسله.
ويوضيه من غير مضمضة واستنشاق.
وتليين أصابعه إن أمكن والرفق به، وغسل رأسه بسدر قد ضربه بالماء في إناء نظيف حتى رغا وأشنان.
Shafi 51