Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Editsa
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Jami' li'l-Shara'i
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editsa
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
الإسلام لأنه إنما حكم بإسلامه ظاهرا.
ولو ادعاه ذي بينة قبل البلوغ سلم إليه.
ولو أقر بالرق قبل منه، وقيل يقبل ويجبر على الإسلام.
وإذا أسلم وهو صبي أو مجنون لا يميز لم يكن لكلامه حكم، وإن أسلم وهو صبي مميز عاقل حكم بإسلامه لأنه يمكنه معرفة التوحيد والعدل بالأدلة. ويتوقف تكليفه الشرعيات على بلوغه وقبل لا يحكم بإسلامه لكن يفرق بينه وبين أبويه لئلا يفتن عن دينه.
وولاء اللقيط لبيت المال (1)، وخطائه عليه، وعمده كالخطأ إن كان طفلا أو مجنونا.
فإن قتل (2) فللأمام القصاص، والعفو على دية.
فإن قتل خطأ، فديته على عاقلة الجاني. وإن جرح وهو صغير، انتظر بلوغه، ويحد قاذف اللقيط البالغ لأنه حر.
وإن ادعاه شخصان وصف أحدهما شامة (3) على ظهره، أو خالا على بدنه لم يقدم دعواه.
وإن التقطه شخصان متساويان أقرع بينهما، وإن كان في يد شخص فادعى غيره أنه التقطه قبله وله بينة سلم إليه، وإن لم يكن له بينة، حلف وأقر في يده.
وإن باع أو اشترى أو نكح ثم أقر أنه عبد لم يقبل فيما له، ويقبل فيما عليه وقيل لا يقبل مطلقا، وقيل يقبل مطلقا.
تم باب اللقطة
Shafi 358
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 619