323

Al-Jami' li'l-Shara'i

الجامع للشرائع

Editsa

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Mai Buga Littafi

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Shekarar Bugawa

1405 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Ilkhanids

ويصح الاقرار بالعربية من الأعجمي وبالعكس، فإن ادعيا (1) أنهما لم يعرفا قبل منهما مع اليمين.

وإذا أقر لآدمي بحق ثم رجع لم يقبل رجوعه، وإن أقر بحد فيه القتل ثم رجع قبل، وإن أقر لآدمي بحق فكذبه ترك ذلك في يده.

وإن قال عقيب الدعوى: أنا مقر بما يدعيه، أو: لا أنكر ما يدعيه لزمه. وإن قال. أنا مقر، أو: أنا أقر بما يدعيه لم يلزمه (2).

وإن قال: له على درهم إن شاء الله، أو شئت، أو شاء زيد، أو إذا (3) دخل الشهر، أو على الدرهم إذا دخل الشهر، لم يلزمه.

فإن أقر له بشئ وفسره بما يتمول في العادة قبل منه، وإن فسره بما لا يتمول في العادة كقشر جوزة أو بخمر أو خنزير لم يقبل، وإن فسره بحق شفعة أو حد قذف قبل.

وإن أقر بمال عظيم وجليل وخطير، فسره (4) بما قل أو كثر؟

فإن أقر له بدرهم، اليوم ثم أقر له بدرهم غدا لم يتكرر، فإن عزا (5) كل درهم إلى سبب لزمه درهمان.

فإن قال: له على درهم فدرهم (6) أو ثم درهم، أو ودرهم لزمه درهمان

Shafi 339