311

Al-Jami' li'l-Shara'i

الجامع للشرائع

Nau'ikan

Fikihu Shia

تركه عنده على ان لا يرده فهو ضامن له. وروى (1) الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام) انه كان يقول: في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن، فان لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.

فان وجد عبدا فأبق من عنده لم يضمنه فان ادعى عليه صاحبه أنه أرسله ولا بينة له حلف ما أرسله، ولا داهن (2) في إرساله.

فإن قال: من جاء به من موضع كذا فله كذا فجاء به من نصف الموضع فله النصف وعلى هذا.

وان شرط لواحد كذا ولآخر كذا فمن جاء به وحده منهم فله ما سمى له، فان جاء اثنان به فلكل واحد نصف ما سمى له وعلى هذا.

تم كتاب الجعالة

Shafi 327