Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Nau'ikan
قال: قارضتك على ان ربح هذا الألف لي وربح هذا الالف لك لم يصح، وان قال:
على ان لك ربح النصف صح، وقيل: لم يصح. وإعطاء الغير مالا ليحفظه وديعة، وليكون الربح للعامل قرض وليكون الربح لربه بضاعة، وليكون الربح بينهما قراض.
والمضارب أمين لا يضمن الا بالتفريط، والقول قوله مع يمينه في دعوى التلف وإنكار التفريط، وكذلك إذا اشترى شيئا فقال رب المال: كنت نهيتك عن شرائه، لأن الأصل الأمانة.
فإن ادعى الرد حلف صاحب المال وكذا في الشركة، قيل: يحلف المضارب والشريك، فان اختلفا في قدر رأس المال حلف العامل لعدم البينة؟ فإن اختلفا في الربح قدم صاحب البينة، فان لم يكن بينة تحالفا وفسخ العقد ووجبت الأجرة وقيل: حلف صاحب المال، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما.
وان كان عامل المسلم ذميا اشترى بالمال خمرا أو خنزيرا لم يصح.
وان اشترى العامل من يعتق على رب المال باذنه عتق وانفسخ القراض ان كان بكل المال ورجع العامل عليه بحصته من الربح ان كان، وقيل: لا يعتق قدر نصيبه من الربح لأنه ملك بالظهور، وان كان ببعضه انفسخ بقدره وحسب على رب المال وان اشتراه عبده المأذون له في التجارة باذنه عتق فان نهاه أو لم يأذن فيه لم يصح.
فاذا اشترى العامل من يعتق على نفسه ولا ربح لم يعتق، وان ربح فيما بعد وكانت حصته بقدره عتق وان كانت ببعضه عتق البعض وقوم عليه الباقي فإن كان معسرا فباقيه رق.
وان فسخ القراض بعد العمل والمال سلع باعها العامل الا ان يأخذها رب المال بقيمتها، وله جبره على بيعها ليأخذ ماله ناضا (1) وقيل لا يجبر.
وان كان المال دينا جباه العامل وان لم يكن فيه ربح، وان اتفقا على قسمة الربح وعقد المضاربة باق جاز وان خسر فيما بعد، رد العامل أقل الأمرين من
Shafi 315