279

Al-Jami' li'l-Shara'i

الجامع للشرائع

Nau'ikan

Fikihu Shia

والمستأجر أمين على الدابة المستأجرة، فإن فرط ضمن، فان ادعى التلف حلف، فان ادعى الرد حلف صاحبها والأجير المنفرد والمشترك مؤتمنان، فان فرطا ضمنا. فان اختلفا في التفريط حلف الأجير. فإن فرط واختلفا في القيمة حلف صاحب المتاع، فان ادعى الأجير الرد حلف المستأجر.

ومن حمل متاعا على رأسه، بأجرة. فسقط فتكسر أو صدم به متاعا أو إنسانا فجنى عليه فضمان ذلك عليه.

وان جنى الصانع بيده على المتاع ضمن بكل حال. ويصح اجارة الحمام والماء تبع (1)، واجارة النائحة بالحق، والماشطة ما لم تصل شعر الناس بشعر الناس ويجوز بغيره.

ولا تحل الأجرة على وشم الخدود، والتدليس، والغش، ويجوز أجرة المغنية ما لم تدخل على الرجال أو يدخل الرجال عليها.

ويجوز الأجر على ختن الرجال، وخفض النساء (2) وعمل الأشربة الحلال ويكره إنزاء (3) الحمير على الخيل، واجرة ضراب الفحل، واجرة الحجام وينبغي ان يطعمها السيد غيره ان كانت الحجامة صنعة عبده. والأجرة على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن إذا اشترطا. ولا بأس بأخذ الأجرة على كتب العلوم والحكمة. ولا تحل على كتب الكفر، وتجليدها، الا لنقضه. ويجوز أخذ الأجرة على مدح المؤمنين، وهجاء الضلال، ويحرم على العكس، ويجوز على الخطب في الاملاك، ويكره أخذ ما انتهب (4) وينبغي لمعلم الصبيان التسوية

Shafi 295