Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Editsa
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Jami' li'l-Shara'i
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editsa
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
" باب الإجارة " وهي عقد على منفعة بعوض، بخلاف العارية لعدم العوض فيها (1)، وبخلاف النكاح لأنه عقد على استباحة المنافع بعوض.
وهو لازم من الطرفين، إلا أن يشترطا فيه خيارا لهما. أو لأحدهما مدة معلومة، أو يظهر بالمستأجر عيب، أو بالأجرة، أو لم يره ووصف له ثم رآه لا على الوصف أو بعضه.
ولا ينفسخ بالعذر كتلف بز مستأجر الدكان لبيعه، أو إجارة دكانه ثم أفلس ولم يجد غيره واستيجار دابة للسفر ثم يبدوا له. ولا فسخ للمكارى إن بدا له عن السفر.
فإن مات المستأجر (2) بطلت الإجارة، وقيل لم تبطل مثل المتبائعين لأن المنافع كالأعيان ولذلك يقول إنها تضمن بالغصب.
ولا تبطل الإجارة ببيع المؤجر من المستأجر وغيره، ويصبر المشتري حتى تنقضي المدة، ولا خيار له إن علم ذلك، وله الخيار إن جهله.
وإن غرقت الأرض أو غصبت قبل القبض بطلت الإجارة، وإن جرى ذلك
Shafi 292
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 619