Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Nau'ikan
وجب ان يعطيه الثمن من دينه. ونفقة الرهن على صاحبه. وإذا اختلفا فقال أحدهما لي عندك دينار دين وقال الآخر هو وديعة ولا بينة فالقول قول صاحب المال مع يمينه. وإذا مات صاحب الرهن ولا بينة للمرتهن فله ان يأخذ قدر حقه ويرد الفاضل على الوارث.
وإذا رهن رهنا وجعل المرتهن وكيلا في بيعه ووصيا بعد العقد (1) فله عزله، فان غاب صاحبه أو مات أو دافع، اثبت حقه عند الحاكم، وباع له ووفاة، فإن جعله أو غيره وكيلا ووصيا في نفس العقد لم ينعزل بعزله ولا موته ولا جنونه وإغمائه، وقيل ينعزل وكالته بجميع ذلك. وان شرطا ان يكون على يد عدل جاز، فان عزله الراهن انعزل (2) ان شرط في نفس العقد لم ينعزل، وان لم يعزله باع بما قدرا له جنسا وصفة. فإن أطلقا باع بثمن المثل حالا بنقد البلد. فان اختلف الراهن والمرتهن في الجنس فالحاكم يأمره بالبيع بنقد البلد، وان اختلف فبالأغلب فإن تساوى فبجنس الحق (3).
فإن كان من غير جنسهما باع بالأسهل لتحصيل الجنس.
وإذا كان العدل وكيلا فباع الرهن فضاع الثمن من يده كان من ضمان الراهن وان خرج المبيع مستحقا فكذلك، وان كان المرتهن وكيلا أو وصيا فباع وفضل عن دينه فضل، كان امانة في يده . ولا يبيع العدل حتى يستأذن المرتهن لان البيع له، ولا يحتاج الى تجديد اذن من الراهن.
وإذا رهن عصيرا وأقبضه ثم صار خمرا ثم صار خلا عاد الرهن بحاله، والملك للراهن، فان صار خمرا قبل قبضه ثم خلال لم يعد الرهن. ويصح رهن العبد القاتل والمرتد. وإذا جنى المرهون تعلقت الجناية برقبته وبديء بها والدين في ذمة الراهن وان جنى (4) عليه بقتل أو جرح كانت قيمته أو أرشه رهنا مكانه، فان باعه
Shafi 290