Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Editsa
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Jami' li'l-Shara'i
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editsa
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
(باب الرهن) الرهن عقد لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن وشرط صحته الإيجاب والقبول والقبض باختيار الراهن، وكونهما جائزي التصرف، وأن يكون على دين ثابت في الذمة كثمن المبيع والأجرة والمهر وعوض الخلع.
فإن رهن على مال الجعالة قبل الرد أو على ما يقرضه في المستقبل أو نفقة مستقبلة أو مال الكتابة المشروطة أو عمل متعلق بعين الأجير ودية الخطأ قبل الحول لم يصح الرهن، وأن يكون مما يصح بيعه، ومما يبقى إلى الأجل إلا أن يشرط بيعه وكون ثمنه رهنا.
ولا يصح رهن أم الولد. فإن وطأ ثم رهنها فظهر الحمل وثبت أنه منه بطل رهنها، وإن وطأها بعد الرهن فحملت لم تبطل (1) وإن كان لا يحل له وطأها، ولا حد عليه، وإن لم تحمل فهي على الرهن، وعليه عقرها (2) إن كانت بكرا يكون رهنا معها فإن ماتت بالولادة فعليه قيمتها تكون رهنا. وإن كان وطأها بإذن المرتهن فلا شئ عليه وإن وطأها المرتهن فهو زان، فإن حملت منه فالحمل رهن. وإن ماتت في الطلق (3) فعليه ضمانها
Shafi 287
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 619