Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Nau'ikan
الثمن قبضه الحاكم. وإذا اختلف المبتاع والشفيع في الثمن، حكم لذي البينة، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما، فان فقد البينة حلف المبتاع وأخذ ما ادعاه.
وإذا أقر الشريك بالبيع وأنكره المشترى ولا بينة حلف المشترى وانفصل ولا شفعة للشريك الأخر، وقيل له الشفعة ويأخذه من البائع. وإذا باع نصيبا من ارض وسيفا بثمن معلوم فالشفعة في الأرض دون السيف، بحصتها من الثمن.
وإذا لم يأخذ الولي للمولى عليه الشفعة أو عفى وفيها الحظ ثم رشد الطفل فله الأخذ بحقه، وان عفى لعدم الحظ ثم رشد سقطت، وقيل لا تسقط. وإذا تبايعا بشرط الخيار لهما أو للبائع فلا شفعة. وان تبايعا بخيار للمشتري خاصة فالشفعة للشفيع. وان زاد في الثمن أو نقص منه في مجلس الخيار لحقا بالثمن، ولم يلحقا به بعده وإذا باع شقصا من بستان ذي نخل مثمر وزرع أخذ الأرض والنخل بالشفعة بحصتهما من الثمن دون الثمرة والزرع.
والشفعة تثبت للغائب، فإذا قدم أخذها.
وإذا اشترى الشقص بثمن مؤجل فللشفيع مثل الأجل ويأخذ الشقص، فان لم يكن مليا اقام ضمينا بالثمن. وإذا ذكر الشفيع غيبة المال انظر حتى يذهب ويرجع وزيادة ثلاثة أيام، فان لم يواف فلا شفعة له.
وان زرع في المبيع زرعا أو غرس أو بنى ثم علم الشفيع بالبيع أخذ الشفيع المبيع بالشفعة وأجبر المشترى على القلع بعد ضمان الأرش، وقيل يقلعها بلا أرش.
وان انهدمت الدار من غير جناية المشترى والأعيان باقية أو تالفة وشاء الشفيع أخذها بالثمن، كله، والا تركها وان انهدمت بجناية المشترى، والأعيان باقية فكذلك وان تلف أو غرق أو احترق بعض العرصة بجنايته أخذ الموجود بحصته من الثمن.
وإذا باع شريكه فلم يعلم بالبيع حتى باع حصته لم تبطل شفعته، وقيل تبطل وان باع بعد العلم بطلت، وإذا صالح على ترك الشفعة بعوض سقطت ووجب العوض.
تم كتاب الشفعة
Shafi 279