Jamic Li Sharaic
الجامع للشرايع
وتقضى الصوم دون الصلاة.
ويستحب لها غسل الجمعة، والإحرام، والعيدين، والوضوء لذكر الله تعالى في مصلاها زمان صلاتها ويكره لها الخضاب، ومس المصحف وحمله، وقراءة ما عدا العزائم.
وإذا انقطع الدم اغتسلت كغسل الجنب وتتوضأ قبله أو بعده. وإذا رأت (1) تركت الصلاة والصوم.
فان استمر ثلاثة أيام أو ما زاد عليها إلى العشرة وانقطع فالكل حيض، وان تجاوزها جعلت ما كان منه بصفة الحيض- وهو الأسود الثخين المحتدم- حيضا إذا استمر ثلاثا، وما كان رقيقا اصفر باردا استحاضة، فان لم يتميز تحيضت حيض نسائها فإن اختلفن تحيضت في كل شهر سبعة أيام أو ثلاثة وان كانت ذات عادة ذاكرة لوقتها وعددها عملت على العادة تميز أو لم تتميز، وقيل، ان تميز رجعت اليه، وان نسيتهما معا وتميز لها الدم عملت عليه.
وان لم تتميز تحيضت في كل شهر سبعة أو ثلاثة، فإن ذكرت الوقت دون العدد تحيضت في الوقت أقل الحيض ثم عملت عمل المستحاضة وصامت وصلت ولا يطأها الزوج ولا يطلقها باقي العشرة واغتسلت عند كل صلاة لجواز انقطاع الدم إليها، وتقضى الصوم عشرة احتياطا في زمان تعين الطهارة، ويطلقها ويطأها فيه وان ذكرت العدد دون الوقت، فان كان لها طهر بيقين، مثل ان تقول:
كان حيضي خمسة أيام من العشر الأول لا أدرى موضعها، فإنها تعمل عمل المستحاضة في العشر الأول وتصوم وتصلى ولا تطلق ولا توطأ وتغتسل بعد مضى الخمسة الأولى عند كل صلاة لجواز انقطاع الدم فيها وعند مضى العشر كذلك وتعمل عمل المستحاضة باقي الشهر وتطلق وتوطأ وتصوم وتصلى، فإن جاء الشهر الثاني كذلك فعلت كما ذكر وتقضى صوم الخمسة في زمان تعين الطهارة، لأنا نعتبر تعيين النية في الصوم
Shafi 42