257

Al-Jami' li'l-Shara'i

الجامع للشرائع

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولو كان المبيع اقطاعا فنظر الى أكثرها كان له في ذلك خيار الرؤية. ويجوز بيع النسيئة وهو بيع العين الحاضرة بثمن في الذمة إلى أجل معلوم.

فان كان مجهولا بطل البيع. ويجوز بيع السلف وهو المضمون بشروط:

وهي ذكر الجنس والصفة وقدر كيله ووزنه وذكر موضع التسليم ان كان لنقله اجرة ومشاهدة الثمن أو وصفه وبيان قدره وقبضه قبل التفرق. فان كان حالا لم يذكرا أجلا وكان من شرطه ان يكون موجودا في الحال وجودا عاما، وان كان مؤجلا أن يذكرا أجلا معلوما وان يكون عند الأجل عام الوجود.

وان اختلف المبيع باللون أو البلد أو النتاج أو العتاقة (1) أو الحداثة أو السن في ذي السن أو الطول والقصر بالذراع أو الأشبار المعلومة والذكر والأنثى والكبر والصغر والخشن والناعم في قبيله، ذكر ذلك كله، ولا يجوز ان ينسبه إلى أصل قد يهلك كغزل امرأة بعينها أو الطعام من زرع قرية كذا أو الثمرة من نخلة كذا فان ذلك باطل.

ولا يجوز السلف في الدور والعقارات ولا في الخبز واللحم وظروف الماء، ويجوز في الماء نفسه بالوزن أو الكيل، ولا ان يكون المبيع مكيلا ولا موزونا بمكيال أو صنجة (2) غير شهيرة ولا فيما لا يتحدد (3) بالوصف ولا في الأشياء المختلفة والأمتعة المتخذة من جنسين فصاعدا. وإذا حل الأجل فتوانا حتى تعذر المبيع بذهاب وقته كالرطب فله الفسخ وأخذ رأس ماله والانظار إلى قابل.

ويجوز ان يبيع على المسلم اليه بعد حلول المسلم فيه بجنس ذلك الثمن متماثلا، ولا يجوز متفاضلا ويجوز ان يبيعه بجنس آخر وان زادت قيمته على الثمن، وإذا حل ثمن النسيئة أخذ به ما شاء.

Shafi 273