238

Al-Jami' li'l-Shara'i

الجامع للشرائع

Nau'ikan

Fikihu Shia

بذهب ولا فضة، ولا بالمخلوط واستعملاه الهبة لا البيع.

وان علم المقدار جاز. وان لم يمكن التخليص وعلم المقدار، بيع بأحدهما وبكليهما وبمثله من المخلوط. وان لم يعلم المقدار وأحدهما غالب، بيع بغير الغالب وان اشتبه فبكليهما، وضم جنس آخر معه أحوط. وان كان كلا البدلين كذلك (1) لم يبع أحدهما بالآخر.

والسيف المحلى بالذهب والفضة وشبهه وهو معلوم المقدار يجوز بيعه بجنسه بأكثر مما فيه لا بمثله ولا أقل منه، فان استوهب المشترى ما زاد جاز ويجوز بيعه بغير جنسه وبجنسه نسيئة إذا نقد مثل حليته.

وان اشترى ذهبا بذهب معينين وتقابضا فظهر بأحدهما عيب من جنسه فلصاحب الصحيح فسخ البيع في الكل ولا ابدال.

وان باعه بثمن في الذمة وتقابضا قبل التفرق فظهر ببعضه عيب في المجلس أبدله فقط.

وان باع الذهب بالفضة وبالعكس معينين وتقابضا وظهر عيب في المجلس من جنسه في كله أو بعضه أو في أحدهما فالخيار بين الفسخ والإجازة، وان ظهر عيب لا من جنسه في بعضه، بعضت الصفقة وفي الكل ينفسخ البيع.

ويتعين الأثمان بالتعيين كالعروض، فان تبايعا في الذمة وتقابضا قبل التفرق فظهر عيب في المجلس فله الإبدال، فإن ظهر بعد التفرق في كله أو بعضه من جنسه فان شاء رضي أو فسخ أو طلب البدل.

وان ظهر عيب من غير جنسه بالبعض، بعضت الصفقة، وان ظهر في الكل انفسخ البيع، فان باعه أحد الجنسين بماله عليه من دين جاز، وإذا اعطى الدين المدين من غير جنس ماله عليه ولم يساعره وتغير السعر حسب قيمته يوم الإعطاء.

ولا يجوز إنفاق الذهب والفضة المغشوشين غير المعروفين الا بعد بيان حالهما ولا بأس

Shafi 254