215

Al-Jami' li'l-Shara'i

الجامع للشرائع

Nau'ikan

Fikihu Shia

وذات الصلاصل وضجنان (1) ويجبر الامام الناس على الحج والزيارة، ان تركوهما وعلى المقام عندهما، ان تركوه، فان لم يكن لهم مال، أنفق عليهم من بيت مال المسلمين.

ويستحب الاجتماع يوم عرفة، والدعاء عند المشاهد والمواضع الشريفة، ولا نعرف استحباب شرب نبيذ السقاية. ولا كراهة التلفظ بشوط، وصرورة لمن لم يحج، ولا حجة الوداع (2).

فاذا خرج متوجها الى المدينة للزيارة، وبلغ ذا الحليفة، اتى المعرس (3) فدخله، وصلى ركعتين ليلا، أو نهارا، فان جازه رجع، وصلى فيه، واضطجع قليلا، فاذا اتى مسجد الغدير دخله، وصلى ركعتين وحرم رسول الله ((صلى الله عليه وآله)) المدينة، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير بريدا في بريد لا يعضد شجرها، الأعود الناضح (4)، ولا تختلى خلاها (5).

ولا بأس بأكل صيدها الا صيد بين الحرمين.

ويستحب الغسل لدخولها، ولدخول المسجد ولزيارة النبي (صلى الله عليه وآله) فاذا دخل المسجد زاره، ثم اتى المنبر فمسح رمانتيه، (6) وصلى بين القبر والمنبر، وهو روضة من رياض الجنة، ويزور فاطمة (عليها السلام) من هناك.

Shafi 231