202

Al-Jami' li'l-Shara'i

الجامع للشرائع

Nau'ikan

Fikihu Shia

وان بات بغيرها ليلتين فعليه دمان، وله النفر ثالث النحر بعد الزوال ان كان اتقى وهو ان لا يأتي النساء في إحرامه أو صيدا أو ما حرم عليه في إحرامه، أو غربت الشمس ولم ينفر فيجب ان يبيت.

فان لم يفعل فعليه دم. وملازمة منى أيام التشريق سنة وهي أفضل من الإتيان بمكة لطواف التطوع.

ويرمى في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات، كل جمرة بسبع، يبدأ بالعظمى (1)، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. فإن رماها منكوسة أعاد على الوسطى، وجمرة العقبة فإن رمى جمرة بأربع حصيات وما بعدها على التمام تممها بثلاث فقط فان رماها بدون الأربع أعاد عليها وعلى ما بعدها وان رمى الثالثة (2) ناقصة تممها فقط.

ووقت الرمي من طلوع الشمس الى غروبها، والفضل عند الزوال. ورخص للمرأة، والخائف، والعبد، والراعي، والعليل، وأهل السقاية في الرمي ليلا.

فان فاته رمى يوم قضاه من الغد بكرة، ويرمى الحاضر (3) عند الزوال.

ويقف عن يسار الجمرة الاولى من بطن المسيل ثم يقوم عن يسار الطريق مقابل القبلة ويحمد الله، ويثنى عليه ويصلى على النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله القبول ثم يتقدم أيضا.

ويرمى الثانية كما صنع كذلك، والثالثة كذلك الا انه يستدبر القبلة، ولا يقف عندها. ويستحب ان يدعو والحصى في كفه اليسرى، ويرمى باليمنى مكبرا مع كل حصاة، وداعيا عند الرجوع من الرمي إلى رحله.

فان جهل، أو نسي الرمي حتى اتى مكة عاد فرمى فان ذكر وقد خرج

Shafi 218