199

Al-Jami' li'l-Shara'i

الجامع للشرائع

Nau'ikan

Fikihu Shia

الا ان يضطر، ويتصدق بقيمة ما أكل اختيارا.

ويجوز أكل لحم الأضحية بعد ثلاثة أيام، وادخارها، ولا يخرج لحمها من الحرم، ويجوز إخراج السنام، والجلد منه، ويجوز إخراج لحم أضحيته، وأضحية غيره من منى. ويستحب ان يتصدق بالجلال (1)، والقلائد، ويعطى الجزار (2) اجره من غيرها وان احتاج منها تصدق بقيمته.

وإذا اشترى شاة، فنوى أنها أضحية، زال ملكه عنها، فان باعها لم يصح البيع، فإن أتلفها فعليه ضمانها. وإذا لم يجد الأضحية، تصدق بثمنها. فان اختلفت أثمانها نظر الأثمان الثلاثة، وتصدق بثلثها.

فليستقرض في الأضحية، فإنه دين مقضي، وضحى النبي (صلى الله عليه وآله) بكبش عن نفسه، وعمن لم يصح من أهل بيته، وبكبش عن نفسه، وعمن لم يصح من أمته (3)، وضحى على بكبش عن النبي (صلى الله عليه وآله) وبكبش عن نفسه (4) وقال لا يضحى عما في البطن (5).

(أحكام الحلق)

ولا يحلق الحاج رأسه، ولا يزور البيت الا بعد الذبح، أو بلوغ الهدى محله، وهو حصوله في رحله بمنى، فله ان يحلق، والأفضل ان لا يحلق حتى يذبح ولو حلق قبل حصول الهدى جاز، وتركه أفضل.

وان زار قبل الحلق عمدا فعليه دم، ولا شيء على الناسي، وعليه اعادة الطواف ومن احتاج الى بيع ثياب تجمله في الهدى، جاز له الصوم. ومن تطوع بسوق

Shafi 215