185

Al-Jami' li'l-Shara'i

الجامع للشرائع

Nau'ikan

Fikihu Shia

وروى (1) في من ترك (2) طواف النساء انه ان كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء.

وروى (3) فيمن طاف كثيرا فأعيى لم يصل ركعاته جالسا كما لا يطوف جالسا واستحب الاضطباع (4) في الطواف، وان يرمل (5) في طواف القدوم في ثلاثة أشواط ويمشي في الباقي إلا المرأة والمريض والصبي والطائف بهما. وكل طواف لحج أو عمرة فبعده سعى الا طواف النساء فلا سعى بعده وحد الطواف ما بين المقام والبيت من نواحي البيت كلها فمن خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت وكان (عليه السلام) يطوف راكبا ناقته ويستلم الحجر بمحجنه (6) وقال جعفر بن محمد (عليهما السلام) دع الطواف وأنت تشتهيه (7).

(باب السعي)

يستحب استلام الحجر عند الخروج للسعي، والشرب من ماء زمزم، والصب على البدن من الدلو المحاذية للحجر (8) والخروج من الباب المحاذي له، وقطع

Shafi 201