Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Nau'ikan
وروى (1): عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) في من عرض له أذى، أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم، إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانما عليه واحد من ذلك.
وفي حلق شعر الرأس مختارا الإثم والكفارة، ولأجل القمل والأذى الكفارة ولا اثم، وهي إطعام عشرة مساكين لكل منهم سبعة (2) أو ستة لكل منهم مدان.
وروى (3): مد أو شاة أو صيام ثلاثة أيام.
وفي لبس ساتر ظهر القدم شاة. وفي الحجامة مختارا شاة.
والحرم، الذي لا يعضد (4) شجره ولا يختلى خلاه (5)، ولا ينفر صيده بريد في بريد.
وفي الشجرة الصغيرة قيمتها، ولا بأس ان يخلى دابته ترعى والشجرة يحرم فرعها في الحرم أصلها في الحل، وبالعكس، وما عليها من صيد ويجب فداءه.
وكل ما وجب على الحاج من كفارة فذبحه أو نحره بمنى، وما على المعتمر
Shafi 195