Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Nau'ikan
Fikihu Shia
والمحرم إذا أكل لحم صيد لا يدرى ما هو فعليه شاة.
وإذا قتل المحرمان فعلى كل واحد منهما دم.
وفي القطاة وشبهها حمل فطيم (1) يرعى الشجر، وفي القنفذ (2) واليربوع (3) والضب (4) وشبهها جدي (5) وفي العصفور والقنبرة (6) وشبههما مد من طعام.
وليس في الزنبور يصاب خطاء شيء، وفي العمد وقتل العظاية (7) كف طعام، وفي الحمامة يصيبها محرم في حل، دم، فإن أصابها محل في الحرم فدرهم فإن أصابها محرم في الحرم فدم ودرهم.
وفي الفرخ في الحل يصيبه المحرم حمل والمحل في الحرم نصف درهم والمحرم في الحرم حمل ونصف درهم.
وفي البيضة يصيبها المحرم في الحل درهم والمحل في الحرم ربع درهم والمحرم في الحرم درهم وربع درهم وحمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمام الحرم أو يتصدق به، والأهلي يتصدق بقيمته على المساكين.
ويجب التضعيف فيما لم يبلغ البدنة (8).
Shafi 190