وللسعي في الحاجة.
ولزيارة قبور المؤمنين ولنوم الجنب ولجماع المحتلم ولجماع غاسل الميت ولم يغتسل ولمريد غسل الميت وهو جنب والحائض تذكر الله في مصلاها لا لرفع الحدث والغسل الواجب ستة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة على وجه، والنفاس، ومس أموات الناس بعد البرد وقبل التطهير، وغسل الأموات.
وندب الغسل: غسل يوم الجمعة إلى الزوال أداء، وبعده يوم السبت لقضائه وتقديمه يوم الخميس خوف عوز الماء يوم الجمعة.
وغسل العيدين وأولى ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة.
وليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين، والغسل أول ليل هذه الليالي وروي (1) أن الصادق عليه السلام كان يغتسل ليلة ثلاث وعشرين أولها وآخرها.
وليلة الفطر وليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه.
Shafi 32