Jamic Li Sharaic
الجامع للشرايع
ويكره للرجل والمرأة ان يجنبا مختضبين حتى يأخذ الحناء مأخذه، وان تختضب المرأة حائضا.
ويكره دخول الولد الحمام مع الوالد لئلا يرى عورته.
ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام.
ويكره ان يدخل الماء الا بمئزر فإن له أهلا.
ولو اغتسل بارزا لجاز إذا لم يره أحد.
وعن ابى (1) الحسن الأول (عليه السلام) ولا يغتسل من الشيء التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يجتمع فيها غسالة اليهودي والنصراني والمجوس- تمام الخبر.
وعن الرضا (عليه السلام) سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: لا بأس (2). ولا بأس ان يغتسل من الحمام المسلم والنصراني إذا كانت له مادة.
وحلق الإبط أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه.
والسنن الحنيفية خمس في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الشعر، وقص الشارب.
وخمس في البدن: قص الأظفار، وحلق العانة، والا بطين، والختان، والاستنجاء.
وكان شعر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفرة وهي إلى شحمة الاذن.
والسواك سنة عند كل صلاة وخاصة صلاة الليل، ويكره في الحمام.
والتسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك، ويستاك عرضا.
ويدهن غبا (3) ويكتحل وترا.
Shafi 29