Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Nau'ikan
على الكافر إذا أسلم ضمانها.
ولا يخرجها صاعا من جنسين. ويجوز ان يخرج عن كل رأس من جنس وان اخرج دون الغالب على قوته أجزأه، وتحمل الزكاة الى الإمام سنة، فان تعذر، فالى الفقهاء لعلمهم بمستحقها، وان تولى تفريقها بنفسه، وأصاب الموضع أجزأه.
ومستحقها من كان على صفة يحل له معها الزكاة وتحرم على غيره.
ولا يجوز حملها الى بلد آخر الا عند عدم المستحق، الا بشرط الضمان، فان عدم المستحق، أو اتقى (1) جاز له إعطاء المستضعفين من غيرهم، والأفضل إعطاء من يخاف من غيرها ولا يعطى المستحق دون صاع.
فان حضر جماعة وليس عنده سواه، أعطاهم ذلك ويجوز إعطاء الواحد أصواعا كثيرة، وأغناه منها دفعة واحدة وأقاربه أفضل من الأجانب وجيرانه أفضل من الأباعد.
وإذا نشزت زوجته، وخرجت عن عياله، أو أبق عبده قبل هلال الشهر فلا فطرة عليه لهما، ولا يلزم الزوجة الموسرة تحت الزوج فطرة نفسها، وفطرتها عليه.
ومن اوصى له بعبد وقبل الوصية بعد موت الموصى قبل هلال الشهر، أو وهب له وأقبضه قبل الهلال، أو اشتراه كذلك، وجبت الفطرة على الموصى له والموهوب له، والمشترى، فان اختل شيء من ذلك لم يكن عليه فطرته.
وان مات (وعليه دين) بعد الهلال، وله عبد، اخرج من تركته الفطرة (2) والدين، وان مات قبله فلا فطرة على أحد (3)، وان لم يكن عليه دين، ومات
Shafi 140