Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Jami' li'l-Shara'i
Ibn Sa'id al-Hilli d. 689 AHالجامع للشرائع
Nau'ikan
بالنواضح والغروب (1)، فنصف العشر، فان سقيت من سيح وناضح فالأغلب، وان استويا فثلاثة أرباع العشر، وقول صاحبه فيه مقبول.
ووقت الوجوب فيها إذا اشتد الحب وبدء صلاح الثمرة، ويبعث الامام السعاة لحفظها.
ووقت الإخراج بعد التصفية وتجفيف الثمرة وان شاء ربها أخذها رطبا خرصت (2) عليه تمرا، واخرج من الثمر.
وإذا أخرج الزكاة منها لم يتكرر عليه، فان باعها وحال الحول على الثمن زكاة (3) والخارص بعد بد والصلاح يحزر (4) كم يجنى (5) العنب والرطب تمرا وزبيبا، فان بلغ النصاب خير المالك بين ان يأخذ بذلك ويضمن الزكاة (6) أو يأخذها منه (7)
Shafi 132