97

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Bincike

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Mai Buga Littafi

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Nau'ikan

يتوضأ به/ كان لضرورة أو غيرها. (فصل-٥ -:حكم الوضوء بسؤر الحائض والجنب. وما فضل من طهارتهما ( ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بسؤر الحائض والجنب وما فضل عنهما من وضوء أو غسل لا بأس بشربه أو بالوضوء منه أو الاغتسال به، وقد اغتسل النبي ﷺ وعائشة ﵂ من إناء واحد. قال بعض البغداديين: ومعلوم لا محالة أنه قد استعمل من فضل مائها. وروي أنه أراد أن يغتسل من ماء في جفنة اغتسلت منه امرأة من نسائه فقالت له بعض نسائه: أتغتسل منه وقد اغتسلت أنا منه من الجنابة؟ فقال: «إن المؤمن لا ينجس»، وهذا نص في المسألة بفعله ﷺ وتعليله أن المؤمن ليس بنجس.

1 / 96