67

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Bincike

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Mai Buga Littafi

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Nau'ikan

أو بالطحلب/؛ لأنه متولد عن مكثه. فصل -٢ ﴿في حكم الوضوء بالماء إذا خالطه شيء طاهر ﴿ ومن المدونة قال مالك ﵀: ولا يتوضأ بالماء الذي يُبل فيه الخبز. قال ابن القاسم: وكذلك الفول والعدس والحنطة، وشبه ذلك. وبلغني أن مالكا قال: لا بأس بالوضوء بماء وقع فيه جلد أو ثوب، فأخرج مكانه. قيل له: فما / بال الخبز، فقال مالك: أرأيت إن أخذ رجل جلدًا فأنقعه في الماء أياما فابتل الجلد فيه أيتوضأ بذلك الماء؟ فقال: لا. فقال مالك: هذا مثل الخبز، ولكل شيء وجه.

1 / 66