Jamic Li Masail Mudawwana

Ibn Yunus Siqilli d. 451 AH
30

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Bincike

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Mai Buga Littafi

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Nau'ikan

فإن قيل: فقد روي أيضا أنه مسح على عمامته. قيل: هذا حديث مضطرب فيه، غير معتمد عليه، ولو صح فهي فعلة واحدة يمكن أن تكون لعذر أو لتجديد. السادس: غسل الرجلين: فمذهب مالك غسل جميعهما إلى الكعبين، وهو مذهب، فقهاء الأمصار، إلا شذوذ طائفة من أهل الشيعة. ذهبوا إلى المسح، ولا يعد مثل ذلك خلافًا. ومن الدليل لمالك قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴿، نصبًا عطفًا على غسل الوجه واليدين؛ ولىنه إلى الكعبين كما حدد إلى المرفقين. وقول النبي ﷺ: «ويل للإعقاب من النار» يدل على أنه الغسل، وكذل فعل الرسول ﷺ وسلف هذه الأمة.

1 / 29