249

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Editsa

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Mai Buga Littafi

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Nau'ikan

أن يصيب امرأة في يوم الأخرى. وأما أن يصيب جاريته، ثم يصيب الأخرى قبل أن يغتسل فلا بأس بذلك. قاله مالك في الموطأ.
ومن المدونة قال مالك: وله أن يأكل قبل أن يتوضأ إذا اغسل يديه من الأذى.
قال ابن حبيب: وإذا لم يجد الجنب الماء فلا ينام حتى يتيمم، وروي «أن النبي ﷺ كان ربما بات جنبًا لا يمس ماء». ومحمله عندنا أن الماء لم يحضره، وانه كان تيمم.
وإذا توضأ الجنب للنوم، ثم بال أو خرج منه بقية مني فلا يعيد الوضوء، وقاله مالك.
قال مالك في المجموعة: فإن نام الجنب، ولم يتوضأ فليستغفر الله تعالى، ولا يعود.
فصل -٣ -: [حكم دخول الجنب المسجد].
ومن المدونة قال مالك: ولا يعجبني دخول الجنب المسجد عابر سبيل.

1 / 248