110

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Bincike

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Mai Buga Littafi

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Nau'ikan

ووجه قول من قال: إن إزالة النجاسة سنة؛ فلأن الاتفاق علي جواز الصلاة مع اليسير من جنسها، كدم البراغيث وغيره.
وعند أبي حنيفة، كقدر الدرهم البعلي من سائر النجاسات، ولو كانت فرضًا لم تجز الصلاة بشيء منها، كالطهارة من الحدث.
فوجه قول من قال: إنها فريضة؛ فللإجماع من منع تعمد الصلاة بها، كالطهارة من الحدث.
فعلي القول بأنها سنة يأثم من تعمد الصلاة بها، ولا إعادة عليه، وعلي القول بأنها فريضة لا تجزئه، ويعيد أبدًا. وعلي الوجهين جميعًا إن صلى بها

1 / 109