ويحرك باليسرى بعد أن يتنحنح ويستبرئ ويستعمل الحجر (1) كما نذكره في الاستنجاء عن الغائط.
" وأما الغائط فإنه يجوز في إزالته الأحجار مع وجود الماء، أو ما يقوم مقامها من الجامد المزيل للعين، سوى المطعوم والعظم والروث.
ومن السنة أن تكون ثلاثة " (2) خلافا للشافعي فإنه لا يجيز أقل من ثلاثة أو حجر واحد له ثلاثة أحرف (3).
لنا أن المقصود إنما هو التنقية فإذا حصلت بواحد واثنين فلا يجب الزائد.
له قوله (صلى الله عليه وآله): من استنجى فليستنج بثلاثة أحجار (4).
قلنا: والأمر قد يحمل على الندب بدليل، دليله أن الأصل براءة الذمة من الزائد إذا طهر بواحد أو اثنين وكيفيته أن يأخذ الحجر بيساره ويضعه على موضع طاهر ويديره على جميع المحل.
وخلافا لأبي حنيفة لأنه ليس عنده فيه عدد مسنون (5).
له قوله (صلى الله عليه وآله): من استجمر فليوتر ومن فعل فحسن ومن لا، فلا حرج (6).
واستنجاؤه بالماء أفضل، والجمع بين الحجارة والماء أكمل وأفضل، ما لم يتعد النجو مخرجه، فإن تعداه لم يجز فيه إلا الماء (7).
لأن البدن له حرارة جاذبة أجزاء النجاسة فلا يطهر بالمسح وأما مخرج النجاسة فللضرورة.
ولا يستنجي بعظم لأنه طعام الجن، ولا بروث لأنه طعام دوابهم كذا ورد في الأخبار (8) ولا بمطعوم لأنه إسراف وقبيح، ولا بيمينه لقوله (صلى الله عليه وآله): اليمنى للوجه واليسار للمقعد (9) والقسمة يوجب قطع [4 / ب] الشركة.
Shafi 20