الغرض المطلوب بطاعته، فإن كان الوضوء واجبا بأن يكون وصلة إلى استباحة واجب، نوى وجوبه ليتميز من الندب.
ويجوز أن يؤد بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة إذا نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة.
ثانيها مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء من الوضوء، حتى يصح تأثيرها بتقدم جملتها على جملة العبادة " (1)، خلافا لمن قال: أن مقارنتها بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة.
لنا أن المقارنة على هذا الوجه حرج ولا حرج في الدين ويلزم على هذا الوجه أن يكون جملة أجزاء العبادة خارجة عن النية لتقدم جملتها أو بعضها على جملة النية. (2) وثالثها استمرار حكم النية إلى حين الفراغ من العبادة، وذلك بأن يكون ذاكرا لها، غير فاعل لنية تخالفها (3) ووقت وجوبها عند غسل الوجه ووقت استحبابها عند أول سنن الوضوء لأن لا يكون سننه عارية عن النية.
ورابعها غسل الوجه، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا و ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا. (4) خلافا لهما فإن عندهما من مبتداء تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. (5) [لنا] إن ما اعتبرناه من الوجه بلا خلاف، وما زاد على ذلك لا دليل على أنه منه (6) و من ادعى أنه منه، فعليه الدليل.
ويجب غسله مرة واحدة بكف من الماء من أعلى الوجه إلى الذقن ولو غسل منكوسا لم يجزئه على الأظهر وظاهر الآية مع من يجزئه.
ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها بل يغسل الظاهر خلافا للشافعي فإنه يجب إفاضة الماء عليه في أحد قوليه وبه قال أبو حنيفة: ولا خلاف في أنه لا يجب غسله. (7)
Shafi 35