والواقع في البئر إن غير أحد أو صاف الماء ولم يكن على نزحه نص وجب نزح جميع الماء وإن كان على نزحه نص نزح إلى أن يبلغ النص، فإن زال التغير حكم بطهارته، وإن لم يزل نزح إلى أن يزول، وإن لم يغير أحد أوصافه فهو على ضربين: ما يوجب نزح الجميع أو تراوح أربعة رجال من أول النهار إلى آخره وذلك [إذا كان له مادة يتعذر معها نزح الجميع، والضرب الآخر يوجب نزح بعضه، فما يوجب نزح الجميع أو المراوحة] عشرة أشياء: الخمر، وكل شراب مسكر، والفقاع، والمني، ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، وموت البعير فيه، وكل نجاسة غيرت أحد أوصافه ولم يزل التغير قبل نزح الجميع، وما لا نص عليه في مقدار النزح، أما الفقاع والمني فقد ذكرنا أنهما نجسان والباقي لا خلاف في نجاسته، وإذا وقع منها شئ في البئر فالنجاسة فيها معلومة ولا علم بزوالها إلا بعد نزح جميع ماء البئر.
" وما يوجب نزح البعض [على ضروب]:
منه ما يوجب نزح كر، وهو موت الخيل فيها أو ما ماثلها في مقدار الجسم.
ومنه ما يوجب نزح سبعين دلوا بالدلو المألوف وهو موت الإنسان ". (1) خلافا للحنفية فإنه ينزح منه جميع الماء. (2) " ومنه ما يوجب نزح خمسين، وهو كثير الدم المخالف [9 / أ] للدماء الثلاثة، والعذرة الرطبة أو اليابسة المتقطعة.
ومنه: ما يوجب نزح أربعين، وهو موت الشاة، أو الكلب، أو الخنزير، أو السنور، أو ما كان مثل ذلك في قدر الجسم، وبول الإنسان البالغ " (3)، وعند الحنفية ينزح من الشاة والكلب جميع الماء، ومن السنور والحمامة والدجاجة ما بين أربعين إلى ستين. (4) ومنه ما يوجب نزح عشر، وهو قليل الدم المخالف للدماء الثلاثة، والعذرة اليابسة غير المتقطعة.
ومنه ما يوجب نزح سبع، وهو موت الدجاجة، أو الحمامة، أو ما ماثلهما في مقدار الجسم، والفأر إذا انتفخت أو تفسخت، وبول الطفل الذي أكل الطعام (5)، وعندهم إذا ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سام أبرص ينزح من عشرين إلى ثلاثين (6)، وعند
Shafi 30