النجاسة حكم شرعي وليس في الشرع ما يدل على ثبوتها فيه وأما غير الدم من النجاسات فيجب إزالته قليلا كان أو كثيرا كالبول والغائط والخمر خلافا للحنفية، لأنه عندهم الصلاة معه إذا كان درهما وأقل، جائزة (1) [7 / أ].
لنا أن حمله على الدم قياس وهو يفيد الظن، ولا يجوز العمل على الظن مع إمكان العلم، ولأن النجاسة في الدرهم وما دونه معلوم فمن أجاز الصلاة معه فعليه الدليل.
" والمني من جميع الحيوانات نجس، خلافا للشافعي في مني الآدمي مطلقا، ولأبي حنيفة إذا كان يابسا فإنه لا يوجب الغسل عليه ويكفي فيه الفرك " (2).
لنا قوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان} (3) وهو أثر الاحتلام، والرجز والرجس والنجس واحد، فدلت الآية على نجاسته، وأيضا وظاهر قوله تعالى: {ليطهركم} يدل على تقدم النجاسة، وقوله (صلى الله عليه وآله): (إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني).
وميتة ذوات الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف إلا في الآدمي (4) بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل فإنه عندهما طاهر (5).
لنا أن الإجماع حاصل على نجاسة ما سواه من الميتات واستثناؤه منها يحتاج إلى دليل وأما الحكم بطهارته بعد التطهير فللإجماع.
" وأما ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد " (6). إذا مات فليس بنجس، خلافا للشافعي (7).
لنا أن النجاسة حكم شرعي، ولا دليل في الشرع، والأصل في الأشياء الطهارة، وقوله (صلى الله عليه وآله) (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه)، والمقل يوجب الموت، ولا سيما إذا كان الماء حارا ولو كان ينجس بموته لما أمر بمقله على الإطلاق.
" وشعر الميتة وصوفها طاهر إذا جز وكذا عظمها " (8)، خلافا للشافعي قال: لأنه من
Shafi 26