فصل والطهارة عن النجس عبارة عن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والنجاسة هي بول وخرء ما لا يؤكل [6 / ب] لحمه بلا خلاف، وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا، وإذا لم يكن جلالا فلا بأس ببوله وروثه (1). خلافا للشافعي مطلقا (2).
لنا أن الأصل الطهارة، فلا بد للحكم بالنجاسة من دليل " وقوله (عليه السلام): (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وسلحه)، والخمر نجسة بلا خلاف ممن يعتد به لقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس} (3) والرجس والنجس والرجاسة والنجاسة بمعنى.
وكذا كل شراب مسكر نجس وكذا الفقاع " (4) خلافا لهما (5).
لنا أن كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وكل ما كان كذلك فهو نجس، فالفقاع نجس، أما أن كثيره مسكر فمعلوم بالامتحان، ولأن شربه منهي عنه، كما سنذكره في بابه (6) إن شاء الله تعالى.
" وكذا الدم إلا الدماء الثلاثة - الحيض والاستحاضة والنفاس - إلا أنه تجوز الصلاة في ثوب أصابه دم غيرها من الدماء المسفوحة إذا نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي " (7) خلافا للشافعي فإنه نجس عنده (8).
لنا إجماع الإمامية، وإن في التنزه والتحفظ عنه حرجا، لأنه يظهر على بدن الإنسان بالحك والخدش والشوك ولا حرج في الدين لقوله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج} (9).
وإذا لم ينقص عن الدرهم ولم يزد عليه لا يجوز الصلاة معه خلافا لأبي حنيفة (10). لنا أنا وإياه اتفقنا على جواز الصلاة إذا نقص وإذا ادعى جواز الصلاة معه إذا لم ينقص فعيله الدليل.
ودم السمك طاهر لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} (11) لأنه يقتضي إباحة السمك بجميع أجزائه وكذا دم البق والبراغيث خلافا للشافعي (12) لنا إذا لم يتفاحش أن
Shafi 25