لنا وللشافعي أن خروج الدم ناقض للوضوء اتفاقا فإذا خرج [6 / أ] بعد الوضوء نقض والحديث لا ينافي مذهبنا لأنها إذا توضأت لوقت كل فرض فقد توضأت لوقت كل صلاة وأيضا إذا غسلت وتوضأت وصلت كما ذكرناه برئت ذمتها بيقين ولا يقين في غير ما ذكرناه.
وإذا استمر بالمبتدئة الدم الشهر والشهرين، فإن تميز لها الدم عملت على التمييز، وإن كانت لها عادة فعلى عادتها وإن لم تكن لها عادة أو اختلفت رجعت إلى عادة نسائها وإلا تركت الصلاة في الشهر الأول ستة أيام وفي الثاني عشرة أيام أو تركت في كل شهر سبعة أيام (1).
فصل " دم النفاس هو الحادث عقيب الولادة، وأكثره عشرة أيام " (2) خلافا للمذهبين، فإنه عند الحنفية أربعون يوما. وعند الشافعية ستون يوما وأغلبه عندهم أربعون يوما.
لنا أنه لا خلاف أن العشرة من النفاس والزائد لا بد له من دليل (3).
قالوا: لأنه أكثر من أكثر مدة الحيض بأربعة أضعافه ولا حد لقليله اتفاقا (4).
والحامل المستبين حملها لا تحيض، خلافا للشافعي في الجديد (5) لنا أن الدم يجتمع في الرحم أربعة أشهر ثم بعد ذلك يصير غذاء للولد كما قال النبي (عليه السلام): يمكث أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة ثم أربعين يوما مضغة ثم أمر الله سبحانه ملكا ينفخ فيه الروح (6).
إذا ولدت ولدين، اعتبر نفاسها من الأول، وآخره من الثاني، لأن كل واحد من الدمين يستحق الاسم بأنه نفاس فعددنا من الأول، واستوفينا من الثاني (7).
" وأما من مس الميت فقد ذكرنا أنه حدث يوجب الغسل إذا كان بعد برده بالموت قبل تطهيره بالغسل " (8). خلافا لهما (9).
لنا ما روي من قوله (عليه السلام): (من مس ميتا فليغتسل) (10) والأمر في الشرع بظاهره يقتضي الوجوب ولا يحمل على الندب إلا بدليل.
Shafi 24