قال محمد: وإن اعطاها بعض صداقها ودخل بها فليس لها أن تمنع نفسها ولها أن تطالبه باقي صداقها، وإذا طلق امرأته تطليقة ثم راجعها فليس لها عليه مهر هي امرأته، وإذا وهبت المرأة لزوجها مهرها كله قبل أن تقبضه منه قبل دخوله بها أو بعد دخوله بها فهو جائز، ويستحب له أن يعطيها منه شيئا.
وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جهز امرأة إلى زوجها ولم ينفدها شيئا، قال محمد: آخر الصداق عليه.
مسألة إذا تزوجها على خنزير أو خمر أو مالا يجوز بيعه وشراؤه
قال محمد: وإذا تزوج رجل امرأة على خنزير، أو ميتة، أو على حر وهي تعلم أنه حر وميتة فلها مهر مثلها والنكاح ثابت وهو قول حسن بن صالح، وأبي حنيفة وأصحابه، وقال قوم: يبتدي النكاح في مثل هذا، وإذا تزوجها على عبد فوجدته حرا، أو على دن خل فوجدته خمرا، أو على شاة مذبوحة فإذا هي ميتة فلها قيمة الحر لو كان مملوكا، وقيمة الشاة لو كانت ذكية، وقيمة الخمر إذا كان خلا، إن كان قيمته عشرة دراهم فصاعدا وإلا فليتم لها عشرة دراهم، وكذلك لو تزوجها على مكاتب، أو مدبر، أو أم ولد، أو ابن مكاتبة، أو ابن مدبرة أو ابن أم ولد من غير سيدها وهي لا تعلم، وقال أبو حنيفة: لها مهر مثلها في ذلك.
Shafi 9