Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jamic Kafi
Abu Abdallah Calawi d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
Nau'ikan
باب نكاح المماليك
مسألة عدد ما يجوز للعبد من النساء
قال محمد: ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من ثنتين حرتين أو أمتين أو مدبرتين أو حرة وأمة أو أم ولد ومدبرة، بلغنا نحو ذلك عن علي عليه السلام وعن عمر وعثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وكذلك المدبر والمكاتب وابن أم الولد من غير سيدها ليس لأحد منهم أن يتزوج أكثر من ثنتين، وذكر عن سالم والقاسم أنهما قالا: للعبد أن يتزوج أربعا.
Shafi 52